م13 - واختلفوا : في
تزويج الصغيرة ، هل لغير الأب تزويجها ، أم لا ؟
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : ليس لغير الأب تزويجها .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : يجوز ذلك للأب ، والجد .
وزاد
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة فقال : يجوز لجميع العصبة تزويجها ، إلا أنه يقف على إمضائها إذا بلغت .