م16 - واختلفوا : في
النكاح ، هل هو حقيقة الوطء ، أو العقد ، أو هما .
[ ص: 120 ] فقال أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة : هو حقيقة في الوطء ، مجاز في العقد .
وقال أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : هو مجاز في الوطء ، حقيقة في العقد .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : هو حقيقة في الوطء ، والعقد معا ، (وليس هو) بأحدهما أخص منه بالآخر .