م19 - ثم اختلفوا : في صحة
ولاية الفاسق فيه .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك : يصح ، وينعقد بها النكاح .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : في القول المنصوص عنه : لا تصح ، ولا تنعقد .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد روايتان : إحداهما : المنع من صحتها .
والأخرى : تصح .
[ ص: 123 ]