صفحة جزء
م19 - ثم اختلفوا : في صحة ولاية الفاسق فيه .

فقال أبو حنيفة ، ومالك : يصح ، وينعقد بها النكاح .

وقال الشافعي : في القول المنصوص عنه : لا تصح ، ولا تنعقد .

وعن أحمد روايتان : إحداهما : المنع من صحتها .

والأخرى : تصح .

[ ص: 123 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية