م21 - واختلفوا : في
التواصي بكتمان النكاح ، هل يبطله ؟
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يبطله .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : لا يبطله .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد روايتان أظهرهما أنه إذا حضره شاهدان عدلان فإن التواصي به لا يبطله .
والأخرى : يبطل بالتواصي بكتمانه .