صفحة جزء
م21 - واختلفوا : في التواصي بكتمان النكاح ، هل يبطله ؟

فقال مالك : يبطله .

وقال أبو حنيفة ، والشافعي : لا يبطله .

وعن أحمد روايتان أظهرهما أنه إذا حضره شاهدان عدلان فإن التواصي به لا يبطله .

والأخرى : يبطل بالتواصي بكتمانه .

التالي السابق


الخدمات العلمية