م8 وأجمعوا : على أنه
لا يؤذن لصلاة قبل دخول وقتها إلا صلاة الفجر ، فإنه يجوز أن يؤذن لها قبل دخول وقتها عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو [ ص: 133 ] حنيفة : لا يجوز أن يؤذن لها قبل طلوع الفجر ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : قال أكره أن يؤذن لها قبل طلوع الفجر في شهر رمضان خاصة ، وقال الوزير
يحيى بن محمد رحمه الله : والذي أراه أنا أنه لا يكره ، للحديث المشهور الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=32022إن nindex.php?page=showalam&ids=115بلالا يؤذن بليل فلا يمنعنكم ذلك من سحوركم ، وهذا ، فلو كان مما يكره لم يقر رسول الله صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=showalam&ids=115بلالا إقرارا مطلقا ، من غير إشارة إلى ما يستدل به على الكراهة .