صفحة جزء
م8 وأجمعوا : على أنه لا يؤذن لصلاة قبل دخول وقتها إلا صلاة الفجر ، فإنه يجوز أن يؤذن لها قبل دخول وقتها عند مالك ، والشافعي ، وأحمد ، وقال أبو [ ص: 133 ] حنيفة : لا يجوز أن يؤذن لها قبل طلوع الفجر ، وعن أحمد : قال أكره أن يؤذن لها قبل طلوع الفجر في شهر رمضان خاصة ، وقال الوزير يحيى بن محمد رحمه الله : والذي أراه أنا أنه لا يكره ، للحديث المشهور الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : إن بلالا يؤذن بليل فلا يمنعنكم ذلك من سحوركم ، وهذا ، فلو كان مما يكره لم يقر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا إقرارا مطلقا ، من غير إشارة إلى ما يستدل به على الكراهة .

التالي السابق


الخدمات العلمية