م22 - واتفقوا : على أن
حضور الشاهدين العدلين ينعقد بهما النكاح مع الولي .
م23 - ثم اختلفوا في الشاهدين الفاسقين .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : ينعقد بهما .
[ ص: 125 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : لا ينعقد .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : الشهادة ليست بشرط في الصحة ، فينعقد به .