م25 - واختلفوا : هل
ينعقد النكاح بشهادة عبدين ؟
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : لا يصح .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : يصح .
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك على أصله من أن النكاح لا يثبت عند التداعي بشهادتهما .
[ ص: 127 ]