صفحة جزء
م26 - واختلفوا : هل ينعقد النكاح بشهادة أعميين ؟

فقال أبو حنيفة ، وأحمد : ينعقد .

ولأصحاب الشافعي وجهان .

ومالك : على أصله المذكور قبل .

التالي السابق


الخدمات العلمية