م31 - واختلفوا : في
الابن ، هل له أن يزوج أمه ؟
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : يجوز ذلك .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا يجوز .
ثم اختلف : موجبو الولاية له في : تقديم الأب عليه إذا اجتمعا .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : الأب مقدم عليه .
[ ص: 130 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : الابن ، وابن الابن مقدم على الأب .