م32 - واختلفوا : في
الجد ، والأخ ، والابن إذا اجتمعوا ، أيهم أولى ؟
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : الابن وابنه ، والأخ وابنه ؛ مقدمون على الجد .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : الابن أولى من الجد والأخ ؛ إذا اجتمعوا ، فإن لم يكن ابن ، وكان أخ وجد ، فالجد أولى من الأخ .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : الجد مقدم على الأخ .
[ ص: 131 ] وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد روايات : إحداهن : أن الجد مقدم ، وهي التي اختارها
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي .
م 33 - واختلفوا : فيما إذا اجتمع أخ لأبوين ، وأخ لأب .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في الجديد : يقدم ولد الأبوين .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : هما سواء .
م34 - واختلفوا : فيما إذا عقد الأبعد من عصباتها مع القدرة على أن يعقد الأقرب ، ولم يكن تشاح ، ولا عضل ؟
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : لا يصح النكاح .
[ ص: 132 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : (إذا) عقد الولي الأبعد ، مع القدرة على عقد الولي الأقرب ، فإنه ينعقد موقوفا على إجازة الأقرب ، أو أن تبلغ الصغيرة فتجيز إن شاءت .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : الولاية في النكاح نوعان : أحدهما : يثبت من غير استئذان ، جبرا لولاية الأب على الصغيرة .
والثاني : نكاح بإذن ، ولكن يقدم الأقرب فالأقرب ، كالأخ يقدم على العم ، فإن تقدم الأبعد على الأقرب من غير استئذان ، جاز ؛ إذا لم يتشاحا في ذلك .