م9 وأجمعوا : على أن
التثويب في الأذان إنما هو في الأذان لصلاة الفجر خاصة .
م10 - ثم اختلفوا : فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : التثويب سنة ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي [ ص: 134 ] قولان : القديم كمذهب الجماعة ، والجديد لا يثوب .
م11 - ثم اختلفوا : في التثويب نفسه ، وأين يقع ؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في القديم ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : هو أن يقول : «الصلاة خير من النوم » مرتين بعد قوله في الأذان : «حي على الفلاح » .
واختلف أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة : فحكى
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي في اختلاف العلماء عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
وأبي يوسف جميعا كمذهب الجماعة ، ووافقه
ابن شجاع ، فروى مثله وقال بقية أصحابه : المعروف هو غير هذا وهو أن يقول : الصلاة خير من النوم مرتين بين الأذان والإقامة ، ويقول : حي على الصلاة ، حي على الفلاح ، مرتين بين الأذان والإقامة ، وهو أفضل ، وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن .
[ ص: 135 ]