م38 - واختلفوا : فيما
إذا زوجها بعض الأولياء بغير كفء برضاها .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد - على الرواية التي يقول فيها : فقد الكفاءة لا يبطل النكاح - : لبقية الأولياء الاعتراض .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يسقط حقهم .