م41 - واختلفوا : هل
للرجل إن كان هو الولي للمرأة ، إما بنسب ، أو ولاء ، أو حكم أن يزوج نفسه منها ؟
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك : يجوز له ذلك على الإطلاق .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا يجوز له ذلك بتوقيته لنفسه ولا بتوكيله لغيره فيه ، ولا يصح حتى يزوجه الحاكم ، إلا أن يكون الإمام الأعظم ففيه وجهان
[ ص: 142 ] لأصحابه وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لا يجوز له ذلك ، بل إن وكل غيره ليوجب له جاز ، لئلا يلي العقد لنفسه بنفسه .