م42 - واختلفوا : هل
ينعقد النكاح بلفظ الهبة ، أو البيع ؟
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : ينعقد به ، وبكل لفظ يقتضي التمليك والتأبيد دون التوقيت .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : لا ينعقد بذلك .
[ ص: 143 ] وأما
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، فقد ذكر أصحابه عنه أنه : ينعقد بلفظ الهبة ، وكل لفظ يقتضي التمليك .
وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=16337ابن القاسم : هذه المسألة ، فقال : الهبة لا تحل لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم .
وإن كانت هبته إياها ليست على نكاح ، وإنما وهبها ليحصنها أو يكفها فلا أرى بذلك بأسا .
وإن وهب ابنته له بصداق كذا ، فلا أحفظه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وهو عندي جائز .