م43 - واتفقوا : على أنه
إذا قال الولي : زوجتك ، أو أنكحتك ، فقال الزوج : قبلت هذا النكاح ، أو رضيت هذا النكاح ، فإنه ينعقد النكاح إذا كان مع بقية
[ ص: 144 ] شروطه المذكورة على اختلافهم فيها .
م44 - ثم اختلفوا فيما إذا قال الولي : زوجتك أو أنكحتك المذكورة ، فقال الزوج : قبلت .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : ينعقد النكاح ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في أحد قوليه : لا ينعقد حتى يقول : قبلت هذا النكاح .
[ ص: 145 ]