م45 - واتفقوا : على أنه
لا يجوز للحر أن يجمع بين أكثر من أربع حرائر .
[ ص: 146 ] م46 - واختلفوا : في العبد .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : لا يجوز له أن يجمع بين أكثر من زوجتين .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : هو كالحر في جواز (جمع) الأربع إليه .