صفحة جزء
م45 - واتفقوا : على أنه لا يجوز للحر أن يجمع بين أكثر من أربع حرائر .

[ ص: 146 ] م46 - واختلفوا : في العبد .

فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد : لا يجوز له أن يجمع بين أكثر من زوجتين .

وقال مالك : هو كالحر في جواز (جمع) الأربع إليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية