م47 - واختلفوا :
هل يجوز للرجل أن يتزوج بامرأة زنى بها من غير توبة ؟
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يكره تزويج الزانية على الإطلاق ، ولا يجوز إلا بعد الاستبراء ، سواء كان المتزوج بها هو الذي زنى بها ، أو غيره .
[ ص: 147 ] واستبراؤها بثلاث حيضات في إحدى الروايتين عنه .
والأخرى : حيضة تجزئ ، والثلاث أحب إليه ، ولا تعتبر التوبة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : يجوز العقد من غير توبة ، ولا استبراء ، وكذلك الوطء عند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
فأما
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، فقال : لا يجوز الوطء حتى يستبرئها بحيضة ، أو توضع الحمل إن كانت حاملا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لا يجوز أن يتزوجها إلا بشرطين : وجود التوبة منها .
والاستبراء
[ ص: 148 ] بوضع الحمل إن كانت حاملا ، أو بإقراء ، أو بالشهود عند عدم الإقراء .