م3 - واختلفوا : هل يثبت
تحريم المصاهرة باللواط والمحرم مع الذكور .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : لا يثبت الحرمة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : يثبت به تحريم المصاهرة .
[ ص: 153 ] فأما إذا فعل هذا الفعل المحرم بالنساء ، فهل يثبت به تحريم المصاهرة ؟
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك - في إحدى الروايتين عنه : لا يثبت التحريم بذلك ، وإنما يثبت باللمس والقبلة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا تثبت الحرمة بحال .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الرواية الأخرى ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : يثبت به التحريم .
م4 - واختلفوا : هل يلحق بالزنى - في تحريم المصاهرة - النظر إلى فرج المرأة بشهوة ، والقبلة واللمس بلذة ؟
[ ص: 154 ] فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك : تحرم المصاهرة به ، وتحرم به الربيبة .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قولان : أظهرهما عند أصحابه : أنه لا يثبت التحريم ، ولا يلحق بالوطء .
والقول الآخر : يلحق بالوطء ، ويثبت به التحريم .
واختلف أصحابه في هذه الرواية ، هل يعتبر في التحريم الشهوة أم لا ؟
فقال المحققون : الشهوة معتبرة .
وقال بعضهم : لا تعتبر الشهوة ، وبمجرد اللمس والقبلة : تحرم المصاهرة والربيبة .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد روايتان : أظهرهما : أنه يثبت التحريم .
[ ص: 155 ] م5 - واختلفوا : في المخلوقة من ماء الزنى ، هل يجوز لمن خلقت من مائه أن يتزوجها ؟
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : لا يجوز ذلك .
[ ص: 156 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يجوز ، ويكره .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك روايتان كالمذهبين .