م7 - واختلفوا : في جواز
نكاح المسلمين - أحرارهم وعبيدهم - إماء الكتابيات .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يجوز .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : لا يجوز .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد روايتان ، أظهرهما : أنه لا يجوز ، وهي التي اختارها
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ،
وأبو حفص ،
[ ص: 158 ] وأبو بكر.
والأخرى : يجوز .