صفحة جزء
م7 - واختلفوا : في جواز نكاح المسلمين - أحرارهم وعبيدهم - إماء الكتابيات .

فقال أبو حنيفة : يجوز .

وقال مالك ، والشافعي : لا يجوز .

وعن أحمد روايتان ، أظهرهما : أنه لا يجوز ، وهي التي اختارها الخرقي ، وأبو حفص ، [ ص: 158 ] وأبو بكر.

والأخرى : يجوز .

التالي السابق


الخدمات العلمية