صفحة جزء
م8 - واتفقوا : على إباحة الوطء بملك اليمين ، وأن ما وقع في سهم الإنسان من الغنيمة ملك يمينه ، وكذلك ما حصل له بتمليك شرعي من : ابتياع ، أو وارث ، أو معاوضة .

إلا أنهم أجمعوا على أن إباحة ذلك إنما هي بعد أن لا تكون المملوكة منهن من ذوات المحارم ، والرضاع ، والصهر .

وأن الحامل منهن لا يجوز وطؤها حتى تضع ، ولا الحائض منهن حتى تستبرأ بحيضة .

وأن لا تكون المملوكات وثنيات ، ولا مجوسيات ، فكل هذا أجمعوا عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية