م9 - وأجمعوا : على أن
المحرمات في كتاب الله تعالى أربع عشرة سبع من جهة النسب وسبع من جهة السبب .
[ ص: 159 ] فأما النسب : فالأم" ، والجدة وإن علت سواء كن من قبل الأب أو الأم ، والبنت وبنت البنت ، وبنت الولد وإن سفلن ، والأخوات ، وبناتهن وإن سفلن ، والعمة ويجوز تزويج بنتها ، والخالة ويجوز تزويج بنتها ، وبنات الأخ وإن سفلن .
فأما المحرمات بالسبب فهن : الأمهات من الرضاعة ، وأمهاتهن وإن بعدن ، والأخت من الرضاعة ، وبناتها وإن سفلن ، وأم امرأة الرجل ، وجداتها وإن بعدن
[ ص: 160 ] سواء دخل بالمرأة أو لم يدخل ، والربائب المدخول بأمهاتهن ، وحليلة الابن وإن سفل محرمة على الأب وإن علا ، وسواء دخل الابن بامرأته أو لم يدخل والجمع بين الأختين من النسب والرضاع ، وامرأة الأب محرمة على ابنه وإن سفل ، وكذلك امرأة الجد وإن علا .
وحرمت السنة الجمع بين المرأة وعمتها ، وبينها وبين خالتها كما قدمنا ،
[ ص: 161 ] وبين كل امرأتين لو كانت كل واحدة منهما رجلا لم يجز أن يتزوج بالأخرى .
م10 واتفقوا : على أن عمة العمة تنزل في التحريم منزلة العمة إذا كانت العمة الأولى أخت الأب لأبيه .
م11 - واتفقوا : على أن خالة الخالة تنزل في التحريم منزلة الخالة إذا كانت الخالة الأولى أخت الأم لأبيها .