صفحة جزء
م18 - واتفقوا : على أن المسلم يجوز له أن يتزوج الكتابيات الحرائر .

[ ص: 165 ] [ ص: 166 ] م19 - ثم اختلفوا فيما إذا تزوجها مسلم بشهادة كتابيين .

فقال أبو حنيفة : يصح ؟ .

وقال مالك ، والشافعي ، وأحمد : لا يصح ؟ .

م20 - واختلفوا : هل للمسلم أن يتزوج كتابية بولاية كتابي ؟

فقال أبو حنيفة ، ومالك ، والشافعي : يصح .

وقال أحمد : لا يصح .

التالي السابق


الخدمات العلمية