م18 - واتفقوا : على أن
المسلم يجوز له أن يتزوج الكتابيات الحرائر .
[ ص: 165 ] [ ص: 166 ] م19 - ثم اختلفوا فيما إذا تزوجها مسلم بشهادة كتابيين .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يصح ؟ .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : لا يصح ؟ .
م20 - واختلفوا : هل للمسلم أن يتزوج كتابية بولاية كتابي ؟
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : يصح .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لا يصح .