م21 - واختلفوا : هل يجوز
للرجل أن يتزوج امرأة ، والرابعة من نسائه في عدته ، من طلاق بائن ؟ أو يتزوج الأخت ، وأختها في عدة منه من طلاق بائن .
أو يتزوج بكل واحدة مما يحرم عليه الجمع بينها وبين البائنة منه ، وهي في العدة بعد ؟
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : يجوز . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : لا يجوز .
[ ص: 167 ] م22 - وأجمعوا : على أنه لا يجوز ذلك في المسائل المذكورة إذا كن المعتدات المذكورات من طلاق رجعي .