م24 - واختلفوا : في
الحر إذا لم يجد طول حرة ، وخاف العنت ، هل يجوز له أن يتزوج أمة ؟
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : يجوز له ذلك مع وجود الشرطين .
[ ص: 169 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يجوز للحر أن يتزوج أمة مع عدم الشرطين .
إنما المانع للحر أن ينكح أمة شيء واحد ، وهو أن تكون الحرة في زوجيته ، أو في عدة منه .
م25 - واختلفوا : هل يجوز للحر أن يتزوج من الإماء أربعا إذا كان الشرطان فيه قائمين ؟
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : يجوز مع قيام الشرطين .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يجوز له أن يتزوج منهن أربعا ، وإن لم يكن الشرطان قائمين إذا لم يكن تحته حرة .
[ ص: 170 ] م26 - واختلفوا : هل يجوز للأب أن يتزوج أمة ابنه ؟
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يجوز .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : لا يجوز .
م27 - واتفقوا : على أنه لا يجب على الأب الحد بوطء جارية ابنه .