م32 - واختلفوا : فيمن
تزوج امرأة ، وشرط لها أن لا يتسرى عليها ولا ينقلها من بلدها .
[ ص: 179 ] [ ص: 180 ] فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك - في إحدى روايتيه - ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : لا يلزم هذا الشرط .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك - في الرواية الأخرى ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : هو لازم ، ومتى خالف شيئا منه ، فلها الخيار في الفسخ .
وأما
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فنفس الشرط عنده أفسد المهر ، ويلزمه مهر المثل ، ولا يعتبر أن يفي بما شرط ، أو لا يفي .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إن وفى بالشرط فلا شيء عليه ، وإن خالف لزمه الأكثر من مهر المثل أو المسمى .
[ ص: 181 ]