م2 - واختلفوا : فيما
إذا أعتقت الأمة ، وزوجها عبد .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : متى أعتقت الأمة ، وزوجها عبد ، فالخيار ثابت لها ما دامت في المجلس الذي علمت فيه بالعتق ، وبأن لها الخيار ، إلى آخر ذلك .
فإن علمت ذلك ، ومكنت من الوطء ، فهو : رضا .
[ ص: 184 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في أحد قوليه : لها الخيار ما لم تمكنه من وطئها .
والقول الثاني : أنه على الفور .
والثالث : أنه إلى ثلاثة أيام .
فإن أعتق الزوج قبل أن تختار .
فعن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قولان : أحدهما : يسقط الخيار بينهما .
والثاني : لا يسقط .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : متى علمت ، ومكنت من الوطء ، سقط خيارها .
م3 - واختلفوا : فيما إذا أعتقت الأمة ، وزوجها حر ، فهل يثبت لها خيار الفسخ ؟
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : لا يثبت لها خيار الفسخ .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يثبت لها الخيار ، وإن كان زوجها حرا .
[ ص: 185 ]