صفحة جزء
م3 - واختلفوا : هل يتقدر أقل الصداق ، أم لا ؟

فقال أبو حنيفة ، ومالك يتقدر بما يقطع فيه السارق مع اختلافهما في قدره .

فهو عند أبي حنيفة : عشرة دراهم ، أو دينار .

وعند مالك ربع دينار ، أو ثلاثة دراهم .

وقال الشافعي ، وأحمد : لا حد لأقل المهر ، وكل ما جاز أن يكون ثمنا جاز أن يكون مهرا .

[ ص: 188 ] وحد الخرقي ذلك بما له نصف يحصل .

وقد كان الشيخ محمد بن يحيى ، يقول : إنما عنى الخرقي بذلك الجزء الذي يقبل التجزئة ، وعلى ذلك فهو كلام صحيح ؛ فإنه إن طلقها قبل الدخول استحقت النصف .

وعن مالك نحو مذهبهما فيما رواه ابن وهب .

التالي السابق


الخدمات العلمية