م3 - واختلفوا : هل
يتقدر أقل الصداق ، أم لا ؟
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك يتقدر بما يقطع فيه السارق مع اختلافهما في قدره .
فهو عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة : عشرة دراهم ، أو دينار .
وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ربع دينار ، أو ثلاثة دراهم .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : لا حد لأقل المهر ، وكل ما جاز أن يكون ثمنا جاز أن يكون مهرا .
[ ص: 188 ] وحد
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ذلك بما له نصف يحصل .
وقد كان الشيخ
محمد بن يحيى ، يقول : إنما عنى
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي بذلك الجزء الذي يقبل التجزئة ، وعلى ذلك فهو كلام صحيح ؛ فإنه إن طلقها قبل الدخول استحقت النصف .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك نحو مذهبهما فيما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب .