م6 - واختلفوا : هل
تملك المرأة الصداق بالعقد ، أم لا ؟
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : تملكه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يستقر ملكها له إلا بالدخول ، أو موت الزوج .
وما لم يدخل بها ، أو يموت عنها ؛ فهو مراعى ، لا تستحقه كله بمجرد العقد ، وإنما تستحق نصفه .