م7 - واختلفوا : في
اعتبار مهر المثل .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : هو معتبر بقراباتها من النساء العصبات ، وغيرهن من ذوي
[ ص: 191 ] أرحامها .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : هو معتبر بقراباتها من العصبات خاصة ، فلا يدخل في ذلك أمها ، ولا خالتها إلا أن يكونا من عشيرتها .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يعتبر بأحوال المرأة في جمالها ، وشرفها ، ومالها دون نسائها ، إلا أن تكون من قبيلة لا تزيد في ، ولا ينقصن .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يعتبر بأقربائها من عصباتها صداقهن دون غيرهن .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد مثله .
[ ص: 192 ]