م8 - واختلفوا : فيما
إذا اختلف الزوجان في قبض الصداق .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : القول قول الزوجة على الإطلاق .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إن كان في بعض البلاد التي العرف جار فيها بأن الزوج ينقد الصداق المعجل قبل الدخول كما كان بالمدينة ثم اختلفا في قبضه بعد الدخول فالقول قول الزوج وإن كان قبله فالقول قولها .