صفحة جزء
م8 - واختلفوا : فيما إذا اختلف الزوجان في قبض الصداق .

فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد : القول قول الزوجة على الإطلاق .

وقال مالك إن كان في بعض البلاد التي العرف جار فيها بأن الزوج ينقد الصداق المعجل قبل الدخول كما كان بالمدينة ثم اختلفا في قبضه بعد الدخول فالقول قول الزوج وإن كان قبله فالقول قولها .

التالي السابق


الخدمات العلمية