صفحة جزء
م10 - اختلفوا في الزيادة على الصداق بعد العقد ، هل يلحق به ؟

فقال أبو حنيفة : هي ثابتة إن دخل بها الزوج ، أو مات عنها .

وإما إن طلقها قبل الدخول لم يثبت ، وكان لها نصف المسمى فقط .

وقال مالك : الزيادة ثابتة إن دخل بها ، وإن طلقها قبل الدخول ، فلها نصفها مع نصف المسمى .

وإن مات قبل الدخول وقبل القبض بطلت ، وكان لها المسمى بالعقد على المشهور من رواية ابن القاسم في المدونة .

وقال الشافعي : هي هبة مستأنفة ، إن أقبضها جازت ، وإن لم يقبضها بطلت .

وقال أحمد : حكمها حكم الأصل .

[ ص: 194 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية