م11 - واختلفوا : في
العبد إذا تزوج بغير إذن سيده ودخل بها وسمى لها مهرا .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إن عتق لزمه مهر مثلها وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لها المسمى كاملا .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لها مهر المثل .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد روايتان إحداهما كمذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأخرى تجب عليه خمسا المسمى ما لم تزد على قيمته .
فإن كان المسمى أكثر من قيمته لم يلزم سيده إلا قيمته أو تسليمه آخذا بقول
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان - رضي الله عنه لأن مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه يتعلق برقبته بعد الدخول .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قولان الجديد منهما أنه يتعلق بذمته .