صفحة جزء
م11 - واختلفوا : في العبد إذا تزوج بغير إذن سيده ودخل بها وسمى لها مهرا .

فقال أبو حنيفة : إن عتق لزمه مهر مثلها وقال مالك : لها المسمى كاملا .

وقال الشافعي : لها مهر المثل .

وعن أحمد روايتان إحداهما كمذهب الشافعي والأخرى تجب عليه خمسا المسمى ما لم تزد على قيمته .

فإن كان المسمى أكثر من قيمته لم يلزم سيده إلا قيمته أو تسليمه آخذا بقول عثمان - رضي الله عنه لأن مذهب أحمد أنه يتعلق برقبته بعد الدخول .

وعن الشافعي قولان الجديد منهما أنه يتعلق بذمته .

التالي السابق


الخدمات العلمية