م12 - واختلفوا : فيما
إذا سلمت المرأة نفسها قبل قبض صداقها ، ودخل بها الزوج ، أو خلا بها ، ثم امتنعت بعد ذلك .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لها ذلك حتى تقبض .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : ليس لها ذلك ، إلا في الخلوة فقط .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : ليس لها ذلك على الإطلاق .
[ ص: 195 ]