م13 - واختلفوا :
هل يستقر لها المهر بالخلوة التي لا مانع فيها ؟
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي - في أظهر قوليه- : لا تستقر الخلوة ، وإنما تستقر بالوطء .
إلا أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال : إذا بنى عليها ، وطالت مدة الخلوة ، فإن المهر يستقر ، وإن لم يطأ ، وقد حده
nindex.php?page=showalam&ids=16337ابن القاسم بالعام .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : يستقر المهر بالخلوة التي لا مانع فيها .
[ ص: 196 ]