صفحة جزء
م13 - واختلفوا : هل يستقر لها المهر بالخلوة التي لا مانع فيها ؟

فقال مالك ، والشافعي - في أظهر قوليه- : لا تستقر الخلوة ، وإنما تستقر بالوطء .

إلا أن مالكا قال : إذا بنى عليها ، وطالت مدة الخلوة ، فإن المهر يستقر ، وإن لم يطأ ، وقد حده ابن القاسم بالعام .

وقال أبو حنيفة ، وأحمد : يستقر المهر بالخلوة التي لا مانع فيها .

[ ص: 196 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية