صفحة جزء
باب عشرة النساء ، والقسم ، والنشوز

م1 - اختلفوا فيما إذا تزوج امرأة ، وعنده غيرها .

فقال مالك ، والشافعي ، وأحمد : إن كانت الجديدة بكرا ، فضلها بسبعة أيام ثم دار .

وإن كانت ثيبا خيرها بين أن يقيم عندها سبعا ، وعندهن سبعا ، وبين أن يفضلها بثلاث ويدور .

وقال أبو حنيفة : لا يفضل الجديدة في القسم ، بل يسوي بينها وبين اللاتي عنده .

م2 - واتفقوا : على أن عماد القسم : الليل ، فلو وطئ الزوج إحدى زوجتيه في ليلتها ، ولم يطأ الأخرى في ليلتها لم يأثم .

[ ص: 200 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية