باب عشرة النساء ، والقسم ، والنشوز
م1 - اختلفوا فيما إذا تزوج امرأة ، وعنده غيرها .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد :
إن كانت الجديدة بكرا ، فضلها بسبعة أيام ثم دار .
وإن كانت ثيبا خيرها بين أن يقيم عندها سبعا ، وعندهن سبعا ، وبين أن يفضلها بثلاث ويدور .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا يفضل الجديدة في القسم ، بل يسوي بينها وبين اللاتي عنده .
م2 - واتفقوا : على أن عماد القسم : الليل ، فلو وطئ الزوج إحدى زوجتيه في ليلتها ، ولم يطأ الأخرى في ليلتها لم يأثم .
[ ص: 200 ]