م4 - واختلفوا : هل
للرجل ذي الزوجات أن يسافر بواحدة منهن من غير قرعة ؟
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يجوز له أن يسافر بواحدة منهن ، وإن لم يرضين ولم يعتبر القرعة .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك روايتان : إحداهما : يجوز ذلك من غير قرعة ، ولا رضا منهن .
والأخرى : لا يجوز إلا برضاهن ، أو بقرعة ، وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد .
فإن سافر من غير قرعة ، ولا تراض ، فهل يجب عليه القضاء لهن ؟
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك : لا يقضي بحال .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : يقضيهن .