صفحة جزء
م3 - واختلفوا : هل يكره الخلع بأكثر من المسمى ؟

فقال مالك ، والشافعي : لا يكره ذلك .

وقال أبو حنيفة : إن كان النشوز من قبلها ، فيكره للزوج أن يأخذ أكثر من المسمى وإن كان النشوز من قبله ، فيكره له أخذ شيء ما عوضا عن الخلع ، ويصح مع الكراهة في كلا الحالين .

وقال أحمد : يكره الخلع على أكثر من المسمى سواء كان النشوز من قبلها ، أو من قبله ، إلا أنه على كراهيته يصح عندي .

التالي السابق


الخدمات العلمية