صفحة جزء
م17 وأجمعوا : على أنه إذا أذن جنبا اعتد بأذانه : ويؤذن خارج المسجد : لئلا يلبث فيه وهو جنب ، إلا في إحدى الروايات عن أحمد : أنه لا يعتد بأذان الجنب بحال ، وهي التي اختارها الخرقي .

التالي السابق


الخدمات العلمية