صفحة جزء
م5 - واتفقوا : على أنه إذا خالعها على رضاع ولدها سنتين جاز ذلك .

فإن مات ولدها قبل الحولين ؟

فقال أبو حنيفة ، وأحمد : يرجع عليها بقيمة الرضاع للمدة المشروطة .

وقال مالك : لا يرجع بشيء في إحدى الروايتين عنه .

والأخرى : كمذهب أبي حنيفة ، وأحمد ، وللشافعي فيها قولان :

[ ص: 205 ] أحدهما : يسقط الرضاع ، ولا يقوم غير الولد مقامه .

والثاني : لا يسقط الرضاع ، بل يأتيها بولد آخر مثله ترضعه .

فعلى القول الأول إلى ماذا يرجع ؟ إلى مهر المثل ، أو إلى أجرة الرضاع ؟

قولان : جديدهما : يرجع إلى مهر المثل .

وقديمهما : إلى أجرة الرضاع .

التالي السابق


الخدمات العلمية