م5 - واتفقوا : على أنه
إذا خالعها على رضاع ولدها سنتين جاز ذلك .
فإن مات ولدها قبل الحولين ؟
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : يرجع عليها بقيمة الرضاع للمدة المشروطة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يرجع بشيء في إحدى الروايتين عنه .
والأخرى : كمذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي فيها قولان :
[ ص: 205 ] أحدهما : يسقط الرضاع ، ولا يقوم غير الولد مقامه .
والثاني : لا يسقط الرضاع ، بل يأتيها بولد آخر مثله ترضعه .
فعلى القول الأول إلى ماذا يرجع ؟ إلى مهر المثل ، أو إلى أجرة الرضاع ؟
قولان : جديدهما : يرجع إلى مهر المثل .
وقديمهما : إلى أجرة الرضاع .