م9 - واختلفوا : فيما
إذا علق طلاقها بصفة ، مثل أن يقول : إن دخلت الدار فأنت طالق ، ثم إنه أبانها ، ثم عاد وتزوجها ، ووجدت الصفة ، وهي دخول الدار .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك : إن كان الطلاق الذي أبانها به دون الثلاث عادت اليمين في النكاح الثاني ، وحنث بوجود الصفة ، وإن كان ثلاثا لم تعد .
nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي ثلاثة أقوال : أحدها : كمذهبهما .
والآخر : يعود عليها اليمين ، ويقع عليها الطلاق ، سواء بانت بالثلاث أو بما دونها .
والقول الثالث : لا يعود اليمين على كل حال .
[ ص: 208 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : يعود اليمين ، ويقع عليها الطلاق سواء بانت بالثلاث ، أو بما دونها .
م10 - واختلفوا : فيما إذا كانت هذه المسألة بحالها ، إلا أنها فعلت المحلوف عليه في حال البينونة :
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك - في المشهور عنه - : لا تعود اليمين بحال ، وهو اختيار
عبد العزيز التميمي من أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
وقال
أبو بكر من أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : تعود في البينونة بما دون الثلاث .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : تعود اليمين بعود النكاح .
[ ص: 209 ]