م4 - واتفقوا : على أن
الطلاق الثلاث بكلمة واحدة ، أو بكلمات ، في حالة واحدة ، أو في طهر واحد : يقع ، ولم يختلفوا في ذلك .
[ ص: 212 ] ثم اختلفوا : بعد وقوعه ونفوذه ، هل هو طلاق سنة ، أم بدعة ؟
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك : هو طلاق بدعة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : هو طلاق سنة .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد روايتان كالمذهبين ، والتي اختارها
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي : أنه طلاق سنة .
[ ص: 213 ] م5 - واتفق أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد على أن من قال لزوجته : إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا ، ثم طلقها بعد هذه اليمين ، فإن الطلاق الذي أوقعه منجزا يقع ، ويقع بالشرط تمام الثلاث في الحال .
واختلف أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : فقال جماعة ، منهم
أبو عبد الله الحسين ، وغيره : يقع عليها ما باشره وتمام الثلاث من المعلق في الحال ، كمذهب الجماعة .
وقال آخرون منهم : يقع عليها ما باشره دون ما علق .
وقال
أبو العباس ابن سريج والقفال وابن الحداد وغيرهم : لا يقع بها طلاق أصلا .
م6 - واختلفوا : فيما إذا قال : أنت طالق مثل عدد الماء والتراب .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : هي واحدة تبين بها .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : هي ثلاث .