م7 - واختلفوا : فيمن
قال لزوجته : قد سرحتك ، أو فارقتك .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : هو صريح في الطلاق ، وإن لم ينو .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : متى لم ينو به الطلاق لم يقع وهو كفاية .
[ ص: 214 ]