باب الكنايات
م1 - واختلفوا : في
الكنايات الظاهرة ، وهي : خلية ، وبرية ، وبائن ، وبتة ، وبتلة وحبلك على غاربك ، وأنت وأمرك بيدك ، واعتدي ، والحقي بأهلك .
هل يفتقر ذلك إلى نية ، أو دلالة حال ؟
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : يفتقر إلى نية ، أو دلالة حال .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يقع الطلاق بمجردها .
م2 - واختلفوا : في الكنايات الظاهرة : إذا انضم إليها دلالة حال من ذكر الطلاق أو الغضب ، هل يفتقر إلى النية أم لا ؟ وهل إذا أتى بها ، وقال : لم أرد الطلاق يصدق أم لا ؟
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إن كان في ذكر الطلاق ، وقال : لم أرده ، لم يصدق في جميع الكنايات الظاهرة ، وإن كانا في حالة الغضب ، ولم يجر للطلاق ذكر لم يصدق في ثلاثة ألفاظ : اعتدي ، واختاري ، وأمرك بيدك ، ويصدق في خلية ، وبرية ، وبتة وبائن .
[ ص: 215 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : جميع الكنايات الظاهرة مثل : خلية ، وبرية ، وبتة وبتلة ، وحرام ، وباذن ، وأشباه ذلك متى قالها مبتدئا ، أو مجيبا عن سؤالها الطلاق : كان طلاقا ولا يقبل منه وإن قال : لم أرده .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يفتقر إلى نية وإن كانت الدلالة والغضب موجودا .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد روايتان : إحداهما كمذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
والأخرى لا يفتقر إلى نية ، وتكفي دلالة الحال من ذكر الطلاق أو الغضب .
وإذا قال : لم أرد الطلاق ، لم يصدق .
م3 - واتفقوا : على أن لفظ الطلاق ، والفراق ، والسراح متى أوقع المكلف لفظه منها وقع بها الطلاق وإن لم ينوه .
إلا
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة ، فإنه قال في الفراق ، والسراح : إن لم ينو لم يقع .
م4 - واختلفوا : في الكنايات الظاهرة إذا نوى بها الطلاق ولم ينو عددا ، أو كان جوابا عن سؤالها الطلاق ، كم يقع بها من عدده ؟
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : تكون واحدة مبينة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : جميع الكنايات الظاهرة إذا كانت لمدخول بها وقعت الثلاث وإن
[ ص: 216 ] قال : أردت دون الثلاث - في المدخول بها لم يقبل منه إلا أن يكون في خلع وإن كانت غير مدخول بها ، فيقبل ما يدعيه مع يمينه ، ويقع ما ينويه إلا في ألبتة .
فإن قوله اختلف فيها : فروي عنه : أنه لا يصدق في أقل من الثلاث .
وروي عنه : يقبل قوله مع يمينه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يقبل منه كل ما يدعيه في ذلك من أصل الطلاق وأعداده .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في الكنايات الظاهرة : متى كان معها دلالة حال ، أو نوى الطلاق : وقع الثلاث ، سواء نواه ، أو نوى دونه وسواء كانت مدخولا بها ، أو غير مدخول .