صفحة جزء
باب الكنايات

م1 - واختلفوا : في الكنايات الظاهرة ، وهي : خلية ، وبرية ، وبائن ، وبتة ، وبتلة وحبلك على غاربك ، وأنت وأمرك بيدك ، واعتدي ، والحقي بأهلك .

هل يفتقر ذلك إلى نية ، أو دلالة حال ؟

فقال أبو حنيفة ، والشافعي ، وأحمد : يفتقر إلى نية ، أو دلالة حال .

وقال مالك : يقع الطلاق بمجردها .

م2 - واختلفوا : في الكنايات الظاهرة : إذا انضم إليها دلالة حال من ذكر الطلاق أو الغضب ، هل يفتقر إلى النية أم لا ؟ وهل إذا أتى بها ، وقال : لم أرد الطلاق يصدق أم لا ؟

فقال أبو حنيفة : إن كان في ذكر الطلاق ، وقال : لم أرده ، لم يصدق في جميع الكنايات الظاهرة ، وإن كانا في حالة الغضب ، ولم يجر للطلاق ذكر لم يصدق في ثلاثة ألفاظ : اعتدي ، واختاري ، وأمرك بيدك ، ويصدق في خلية ، وبرية ، وبتة وبائن .

[ ص: 215 ] وقال مالك : جميع الكنايات الظاهرة مثل : خلية ، وبرية ، وبتة وبتلة ، وحرام ، وباذن ، وأشباه ذلك متى قالها مبتدئا ، أو مجيبا عن سؤالها الطلاق : كان طلاقا ولا يقبل منه وإن قال : لم أرده .

وقال الشافعي : يفتقر إلى نية وإن كانت الدلالة والغضب موجودا .

وعن أحمد روايتان : إحداهما كمذهب الشافعي .

والأخرى لا يفتقر إلى نية ، وتكفي دلالة الحال من ذكر الطلاق أو الغضب .

وإذا قال : لم أرد الطلاق ، لم يصدق .

م3 - واتفقوا : على أن لفظ الطلاق ، والفراق ، والسراح متى أوقع المكلف لفظه منها وقع بها الطلاق وإن لم ينوه .

إلا أبا حنيفة ، فإنه قال في الفراق ، والسراح : إن لم ينو لم يقع .

م4 - واختلفوا : في الكنايات الظاهرة إذا نوى بها الطلاق ولم ينو عددا ، أو كان جوابا عن سؤالها الطلاق ، كم يقع بها من عدده ؟

فقال أبو حنيفة : تكون واحدة مبينة .

وقال مالك : جميع الكنايات الظاهرة إذا كانت لمدخول بها وقعت الثلاث وإن [ ص: 216 ] قال : أردت دون الثلاث - في المدخول بها لم يقبل منه إلا أن يكون في خلع وإن كانت غير مدخول بها ، فيقبل ما يدعيه مع يمينه ، ويقع ما ينويه إلا في ألبتة .

فإن قوله اختلف فيها : فروي عنه : أنه لا يصدق في أقل من الثلاث .

وروي عنه : يقبل قوله مع يمينه .

وقال الشافعي : يقبل منه كل ما يدعيه في ذلك من أصل الطلاق وأعداده .

وقال أحمد في الكنايات الظاهرة : متى كان معها دلالة حال ، أو نوى الطلاق : وقع الثلاث ، سواء نواه ، أو نوى دونه وسواء كانت مدخولا بها ، أو غير مدخول .

التالي السابق


الخدمات العلمية