صفحة جزء
م6 - واختلفوا : فيما إذا قال الرجل لزوجته : أنا منك طالق ، أو رد الأمر إليها فقالت أنت مني طالق .

فقال أبو حنيفة ، وأحمد : لا يقع .

[ ص: 217 ] وقال مالك ، والشافعي : يقع .

التالي السابق


الخدمات العلمية