م12 - واختلفوا : في
طلاق السكران .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك : يقع .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قولان : أظهرهما : أنه لا يقع .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد روايتان : أظهرهما : أنه يقع أيضا .
اختارها الخلال .
والثانية : أنه
[ ص: 221 ] لا يقع ، اختارها
عبد العزيز من أصحابه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي والكرخي من أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
والمزني من أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه لا يقع .