صفحة جزء
م12 - واختلفوا : في طلاق السكران .

فقال أبو حنيفة ، ومالك : يقع .

وعن الشافعي قولان : أظهرهما : أنه لا يقع .

وعن أحمد روايتان : أظهرهما : أنه يقع أيضا .

اختارها الخلال .

والثانية : أنه [ ص: 221 ] لا يقع ، اختارها عبد العزيز من أصحابه .

وقال الطحاوي والكرخي من أصحاب أبي حنيفة ، والمزني من أصحاب الشافعي أنه لا يقع .

التالي السابق


الخدمات العلمية