م15 - واختلفوا : فيما
إذا قال الرجل لزوجته : أنت طالق ، ونوى ثلاثا .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد - في الرواية التي اختارها
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي - : يقع واحدة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأحمد - في الرواية الأخرى : يقع الثلاث .
م16 - واتفقوا : على أنه إذا قال الزوج لغير المدخول بها : أنت طالق ثلاثا ، طلقت ثلاثا .
[ ص: 223 ] م17 - واختلفوا : فيما إذا قال لغير المدخول بها : أنت طالق ، أنت طالق ، أنت طالق ، بألفاظ متتابعة .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : لا يقع إلا واحدة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يقع الثلاث إذا لم يرد به التأكيد .