صفحة جزء
م18 - واختلفوا : فيمن قال لزوجته : أنت طالق إن شاء الله .

فقال أحمد ، ومالك : يقع الطلاق .

وقال أبو حنيفة ، والشافعي : لا يقع مستثنى به .

التالي السابق


الخدمات العلمية