صفحة جزء
م19 - واختلفوا : في الطلاق في المرض المخوف المتصل به الموت .

فقال أبو حنيفة ، وأحمد ، ومالك : ترث .

إلا أن أبا حنيفة يشترط في إرثها أن لا يكون الطلاق عن طلب منها .

[ ص: 224 ] وعن الشافعي قولان : أظهرهما : لا ترث .

والآخر : ترث ، كقول الباقين .

فعلى القول الآخر أنها ترث : إلى متى ترث ؟ على ثلاثة أقوال :

أحدها : ترث إن مات وهي في العدة ، وإن مات وقد انقضت العدة : لم ترث .

والثاني : ترث ما لم تتزوج .

والثالث : أنها ترث أبدا .

التالي السابق


الخدمات العلمية