م20 – واختلفوا :
هل ترث المبتوتة وإن انقضت العدة ما لم تتزوج ، وكذلك المطلقة قبل الدخول ؟
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا ترث فيهما .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ترث وإن تزوجت
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - في أحد أقواله التي قدمناها - : لا ترث ، وهو أظهرها .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : روايتين كالمذهبين .