م22 - واختلفوا : فيما
إذا كرر الطلاق للمدخول بها بأن قال : أنت طالق ، أنت طالق ، أنت طالق ، وقال : إنما أردت إفهامها بالثانية والثالثة .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك : يلزمه الثلاث .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : لا يلزمه إلا واحدة .